أحسَنُ النّاسِ أيمانا أحسَنُهُم خُلُقا وألطَفُهُم بِأَهلِهِ
1 محرم بداية السنة الهجرية
1 محرم بداية المحاصرة للنبي الأكرم (ص) في شعب أبي طالب، سنة ٣ قبل الهجرة
2 محرم ورود الإمام الحسبن بن علي بن أبي طالب (ع) أرض كربلاء، سنة ٦١هـ
3 محرم ورود عمر بن سعد مع جيشه أرض كربلاء، سنة ٦١هـ
10 محرم واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين (ع)، سنة ٦١هـ
12 محرم دخول سبايا أهل البيت (ع) الى الكوفة، سنة ٦١هـ
13 محرم دفن أجساد شهداء الطف (ع)، سنة ٦١هـ
19 محرم خروج سبايا أهل البيت (ع) من الكوفة الى الشام، سنة ٦١هـ
22 محرم وصول الإمام أمير المؤمنين (ع) الى صفين، سنة ٣٧هـ
23 محرم الاعتداء الأثيم بتفجير حرم الإمامين العسكريين (ع)، سنة ١٤٢٧هـ
25 محرم شهادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) في المدينة المنورة، سنة ٩٥هـ
26 محرم شهادة علي بن الحسين المثلث (علي الخير) (رضوان الله عليه)، سنة ١٤٦هـ
28 محرم وفاة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان (رضوان الله عليه)، سنة ٣٦هـ
28 محرم إحضار الإمام محمد بن علي الجواد (ع) من المدينة المنورة الى بغداد، سنة ٢٢٠هـ
السؤال
يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه؟ أم لا؟
الجواب
إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وان كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر. والله العالم.
السؤال
ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟
الجواب
نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وان المشكوك منها طاهر فقط (أي لا يحل أكله).
السؤال
إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الجواب
نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الإرث. والله العالم.
السؤال
يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟
الجواب
الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم.